u فصل: قول ابن مسعود: (الرشا في الحكم كفر)
v جاء في مسند أبي يعلى: حدثني محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا فطر بن خليفة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: [كنت جالسا عند عبد الله، فقال له رجل: (ما السحت؟!)، قال: (الرشا!)، فقال: (في الحكم؟!)، قال: (ذاك الكفر!)، ثم قرأ: }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{]. قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح، وهو كما قال، فالأثر عن ابن مسعود ثابت صحيح يقيناً، خصوصا مع المتابعات، والطرق، والشواهد التالية:
ــ ففي سنن البيهقي الكبرى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا إبراهيم بن مرزوق: حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا فطر بن خليفة، عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: [سئل عبد الله عن السحت فقال: (هي الرشا)، فقال: (في الحكم؟!)، فقال عبد الله: (ذلك الكفر!)، وتلا هذه الآية: }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{]، هذا كذلك إسناد صحيح.
ــ وقد توبع فطر بن خليفة كما في سنن البيهقي الكبرى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق: أنبأ عمر بن حفص: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: [سألت عبد الله يعني بن مسعود عن السحت فقال: (الرشا!)، وسألته عن الجور في الحكم فقال: (ذلك الكفر!)].
ــ وجاء من طريق أخرى عن مسروق كما هو في المعجم الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو نعيم: حدثنا شريك، عن السدي، عن أبي الضحى، عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن السحت، قال: (الرشا!)، قيل: (في الحكم؟!)، قال: (ذاك الكفر!).
ــ وجاء من طريق ثالثة عن مسروق، كما قال النسائي في «المجتبى من السنن»: أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا خلف يعني بن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال: ( القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر)، وقال مسروق: (من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة). وهذا كذلك صحيح بذاته، إذا أمنا اختلاط خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي، لأنه اختلط في الآخر، وقد أمنا ذلك بشهادة المتابعات السابقة واللاحقة.
ــ بل وجاء من غير طريق مسروق ففي المعجم الكبير:حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود قال: (الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت).
ــ وهذا هو كذلك قول مسروق، وفعله، كما في الطبقات الكبرى: أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا المسعودي عن بكير بن أبي بكير عن أبي الضحى أن مسروقا شفع لرجل بشفاعة فأهدى له جارية فغضب وقال: [لو علمت أن هذا في نفسك ما تكلمت فيها ولا أتكلم فيما بقي منها أبدا سمعت عبد الله بن مسعود يقول من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فذلك السحت! قالوا: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم؟! قال: الأخذ على الحكم كفر]. هذا الإسناد صحيح إذا أمنا اختلاط المسعودي، لأنه اختلط في الآخر، وقد أمنا ذلك لأن سماع عمرو بن الهيثم، أبي قطن، من المسعودي قديم، وكذلك بشهادة المتابعات السابقة.