من السنن التي أصبحت غريبة عن المصلين ، والتي عمت وطمت البلاد الإسلامية ، من هذه السنن سنة الصلاة إلى سترة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها ، ولا يدع أحدا يمر بين يديه ؛ فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان "
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 651
خلاصة الدرجة: صحيح
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ؛ فإنما هو شيطان "
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 638
خلاصة الدرجة: صحيح
وقوله صلى الله عليه وسلم "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار و المرأة و الكلب الأسود ، قيل : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان "
الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 719
خلاصة الدرجة: صحيح
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستره المصلي ؟ فقال " مثل مؤخرة الرحل " .
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 500
خلاصة الدرجة: صحيح
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار
الراوي: أبو جحيفة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 688
خلاصة الدرجة: صحيح
وهذا نص عام على سنية اتخاذ السترة عند الصلاة سواء كان ذلك في المسجد أو البيت ، والرجال والنساء في ذلك سواء ، وبعض المصلين قد حرم نفسه من هذه السنة فتجده يصلي إلى غير سترة
مسائل حول السترة
1- تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي تجاه القبلة كالجدار أو العصا أو العمود ، ولا تحديد لعرض السترة .
2- الارتفاع للسترة يكون مثل مؤخرة الرحل أي ما يقارب الشبر تقريبا.
3- المسافة بين القدمين إلى السترة ثلاثة أذرع تقريبا بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود.
4- السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد (سواء الفريضة أو النافلة).
5- سترة الإمام سترة للمأموم فيجوز المرور بين يدي المأموم لحاجة.
ثمرة تطبيق هذه السنة
1- أنها تقي الصلاة من القطع إن كان المار مما يقطعها (وهو المرأة والحمار والكلب الأسود).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار)
الراوي: عبدالله بن مغفل المزني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 785
خلاصة الدرجة: صحيح
2- أنها تحجب النظر عن الشخوص والروغان لأن صاحب السترة يضع نظره دون سترته غالبا، فينحصر تفكيره في معاني الصلاة.
3- يعطي المصلي المجال للمارين فلا يحوجهم للمرور أمامه.
كما حذرالنبي صلى الله عليه وسلم من يمر أمام المصلي تحذيرا شديداً حين قال :
ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟
قال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . قال أبو النضر : لا أدري . قال : أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة ؟ .
الراوي: أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 507
خلاصة الدرجة: صحيح
سؤال للشيخ بن باز رحمه الله
س: ما حكم الذي يقطع صلاة الذي يصلي، ويمشي أمام من يتنفل في صلاة الجمعة لازدحام الناس ؟
ج: لا يجوز للداخل أن يقطع صلاة أحد، بل يتحرى الطرق التي ليس فيها مرور بين يدي المصلي، فإذا اضطر إلى ذلك ولم يجد مسارا فنرجو أن يعفو الله عنه
لكن عليه أن يتحرى
ولهذا لا يحرم المرور بين أيدي المصلين في المسجد الحرام؛ لأنه مظنة الزحام وعدم القدرة على رد المار بين يدي المصلي، فإذا وجد الزحام في مكان آخر يعجز معه الداخل أن يجد مساغا حتى يذهب للصفوف فنرجو أن يعفو الله عنه
لقول الله عز وجل:
( وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا مااضطررتم إليه )
ولذا ينبغي للمصلي أن يكون في المكان الذي لا يكون فيه إضرار بالناس
أو يكتفي بما يسر الله من الصلاة ركعتين أو أربع، لم يجلس إذا كان الطريق عليه
كما سُئل رحمه الله :
س: ما حكم المرور بين يدي المصلي، وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة ؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار ؟
ج: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه)) متفق عليه.
وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود.
إما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة
ولكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود)) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكنه لم يقيد الكلب بالأسود والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم.
أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار- كما تقدم- ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار لقول الله عز وجل:
( فاتقوا الله مااستطعتم )
وقوله تعالى
( لايكلف الله نفسا إلا وسعها )
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))( ) متفق على صحته
كما سُئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي :
حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟
الجواب :
السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة
ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته
سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا
لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته
إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل :
( فاتقوا الله ما استطعتم )
وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
وسُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي :
ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟
فأجاب فضيلته بقوله:
أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره
لأن ابن عباس – رضي الله عنهما – جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار فمر بين يدي الصف
وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد.
وأما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة، أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار.
لذا يتضح من الفتاوي الآنفة الذكر أن المرور بين يدي المصلي في الحرم يجوز ولا بأس به
وذلك لاضطرار المصلي والمار على حد سواء
ولكن في غير الحرم لايجوز المرور أبداً ويأثم من يفعله بل وعلى المصلي مدافعة المار
قال النووي في روضة الطالبين (1/398)
:" فرع: يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة، من جدار، أو سارية، أو غيرهما.
ويدنو منها بحيث لا يزيد بينهما على ثلاثة أذرع وإن كان في صحراء، غرز عصا ونحوها، أو جمع شيئا من رحله، أو متاعه.
وليكن قدر مؤخرة الرحل، فإن لم يجد شيئا شاخصا، خط بين يديه خطا، أو بسط مصلى.
وقال إمام الحرمين، والغزالي
: لا عبرة بالخط. والصواب، ما أطبق عليه الجمهور، وهو الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا. قلت: وقال جماعة: في الاكتفاء بالخط، قولان للشافعي. واختلف في صفة الخط. فقيل: يجعل مثل الهلال. وقيل: يمد طولا إلى جهة القبلة. وقيل: يمده يمينا وشمالا. والمختار استحباب الخط، وأن يكون طولا. والله أعلم أهـ
*الشيخ ابن باز-رحمه الله -
حيث يقول الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط . . والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله
عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وقوله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه مسلم في صحيحه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره
من مر بين يديه رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن ، قاله الحافظ بن حجر في ( بلوغ المرام) .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة ، فدل على أنها ليست واجبة ويستثنى من ذلك الصلاة
في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما ، أنه كان يصلي في المسجد
الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف ، ولأن المسجد
الحرام مظنة الزحام غالبا ، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي ، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك
المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله عز وجل :{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )متفق على صحته
مجموع فتاواه المجلد الحادي عشر
الشيخ ابن عثيمين…- رحمه الله –
يقولالسترة في الصلاة سنة مؤكدة الا للماموم فان الماموم لا يسن له اتخاذ سترة اكتفاء بسترة الإمام)
فتاوى أركان الاسلام – صفحة 343، سؤال رقم:267
3) الشيخ د. صالح الفوزان…حفظه الله
يقول(فاتِّخاذ السترة مستحب في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم؛ فإن سترة الإمام تعتبر سترة له؛ فلا يحتاج إلى اتخاذ سترة خاصة)
الفتوى رقم 16559 من موقع الشيخ على الإنترنت.
4) الشيخ سلمان العودة…حفظه الله
يقول(سترة المصلي مستحبة في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة عند جماهير أهل العلم،
وفي البخاري (76) "أن النبي – صلى الله عليه وسلم - صلى بمنى إلى غير جدار"
والراجح في تفسيره: إلى غير سترة، فإن نفي الجدار مع قصد ثبوت غيره لا معنى له؛ لأن السترة ليست الجدار، أو هو الأفضل فيها)
ادعو لكاتبه وناقله
jp`dv hgvs,g wgn hggi ugdi ,sgl lk hglv,v fdk d]d hglwgd