أصول الفقه: هو مجموعة القواعد التي ينبنى على استخدامها من الفقية استنباط الأحكام الجزئية الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية .
والفقه هو مجموع الأحكام الجزئية الشرعية العلمية المستنبطة من الأدلة التفصيلية بواسطة تلك القواعد الأصولية .
والقواعد الأصولية جملة من القضايا الكلية يتحصل عليها " الأصولي " من النظر في القرآن واستقراء مدلولات أساليبه في الخطاب ملفوظاً ومعقولاً.
ومثال ذلك أن تتقصى صيغ " الأمر " في القرآن : كقوله تعالى : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " و " جاهدوا في الله حق جهاده " وكذلك صيغ النهي : كقوله تعالى : " ولاتقربوا الزنا " .. ولاتقتلوا النفس " ، فيخرج الباحث الأصولي - بعد الدراسة لخصائص فعل الأمر والنهي بقضية كلية تقول " كل أمر يفيد وجوب المأمور به على المكلف وكل نهي يفيد تحريم المنهي عنه على المكلف " .
فإذا علم ذلك الفقيه وسئل عن مفاد قوله تعالى :
" أقيموا الصلاة " وهودليل شرعي جزئي لإختصاصه بحكم عينه - التفت إلى القاعدة الأصولية القائلة بأن كل " أمر " مفاده الوجوب ، وطبقها على هذا الوجه فقال " أقيموا الصلاة " دليل مفيد للوجوب ، والصلاة إذن واجبــة .
وكذلك يقول : في مثل قوله " ولاتقربوا الزنا " : إنه صيغة " نهي " وكل نهي يفيد التحريم . فالنص المذكور دليل يفيد تحريم الزنا ، وإذن فالزنا فعل محرم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر :
كتاب مقدمة في التعريف بعلم أصول الفقه والفقه ، تأليف الدكتور محمد سعاد جلال ، ص 3، 4.
طلب خاص :
أرجو من الجميع عدم الرد على هذا الموضوع لأني لاأبتغي من نشره الثناء والشكر فمن أراد أن يرد علي فل يدعوا لي في ظهر الغيب عسى أن يتقبل منا .آمين.
juvdt uhl fugl Hw,g hgtri >