بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال :
ما حكم القزع ؟ وما هي صوره ؟ وهل يدخل القزع في التشبه بالكفار فيلحق بالوعيد المترتب على التشبه بالكفار ؟ .
الجواب :
القزع: بفتح القاف والزاي من قَزَعِ السحاب، أي: قِطعُه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. والدليل على
كراهته: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع». قيل لنافع: ما القَزَع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه أخرجه البخاري (5921)، ومسلم (2120).
ويدخل في معنى القزع عدة صور :
1- حلق الرأس غير مرتب، بأن يحلق من مواضع، وهذا لا ريب في كراهته. وهو مشوه أيضاً.
2- أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
3- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
أن يحلق الناصية فقط ويترك القفا . انظر: "تحفة المودود بأحكام المولود " ص(59).
ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو غيرها. قال المروزي: "سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم" . المغني" (1/125).
وحكم القَزَع: مكروه، إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو محرّم، لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» . أخرجه أبو داود (4031)، وأحمد (2/50)، وقد صححه جملة من العلماء. قال العراقي في "تخريج الإحياء"(2/63): "هذا إسناد جيد". وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/222): "سنده حسن".
الشيخ \ عبد الله بن صالح الفوزان
تاريخ السؤال 24 \ 12 \ 1427 هـ
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) صدق الله العظيم
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:
ما حكم القزع؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:
النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.
النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.
النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم - رحمه الله - كما يفعله السفل.
النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.
والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيّاً حلق بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.
--------------------------------------------------------------------------------
1123 -
" احلقوه كله أو اتركوه كله " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 115 :
lh p;l hgr.u ? ,lh id w,vi