هناك ظاهرة شائعة بين الشباب في الغرب ، ألا وهي أن الآباء يتركون أبناءهم يفعلون بعض الأشياء الحرام ظانين أن ذلك يحميهم من السقوط فيما هو أشد ، مثال ذلك : أن الآباء يقولون : إنهم يتركون أبناءهم يستمعون إلى الموسيقى بدلاً من خروجهم ومخالطتهم أصحاب السوء ، أو تركهم للمنزل بالكلية ، ويخشى الآباء من تطبيق شرع الله في بيوتهم خشية فرار أبنائهم ، فما رأي الإسلام في ذلك ؟ .
الحمد لله
أولاً:
يختلف نجاح وفشل المسلم في تربية أولاده تبعاً لاختلاف اعتبارات كثيرة ، ومما لا شك فيه أن للبيئة التي يسكنون فيها دور كبير في نجاح تلك التربية وفشلها .
يرجى مراجعة إجابة السؤال رقم (52893).
ثانياً:
يجب أن يعلم الوالدان أن الله تعالى قد استرعاهم رعية ، ووجب عليهم أداء الأمانة كما أمرهم الله تعالى بذلك في محكم التنزيل ، وجاءت السنَّة النبوية مؤكدة لهذا الأمر في كثير من الأحاديث الصحيحة ، كما جاءت نصوص الوحي بالوعيد لمن لم يحط رعيته بنصح ، ولمن فرَّط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها .
عن مَعْقِلِ بْنِ يسار المُزنيِّ قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّة يَموتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ ) .
وفي رواية : ( فَلَمْ يَحُطْها بِنَصِيحَةٍ إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ ) رواه البخاري (6731) ومسلم (142) .
وانظر جواب السؤال رقم (20064) .
ثالثاً:
قد أمر الله تعالى أولياء أمور الأولاد بتربيتهم منذ صغرهم على الطاعة ، ومحبة الدِّين ، وهم وإن لم يكونوا مكلفين بسبب عدم بلوغهم : لكنه لا يُنتظر البلوغ لتوجيه النصح والإرشاد والأمر بالطاعة ؛ لأن الغالب على هذا السن أنه لا يستجيب أصحابه إلا أن يكونوا على تربوا على ذلك وتعلموه من أهلهم في صغرهم ، ومن هنا جاء الأمر للأولياء بتعليم الأولاد الصغار الصلاة منذ سن السابعة ، وبالضرب عليها في سن العاشرة ، وكان الصحابة يصوِّمون أولادهم الصغار ؛ تعويداً لهم على محبة الدين ، وشرائعه ، ليسهل عليهم تنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي عند الكبَر .
عن عبد الله بن عمرو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ) .
أبو داود ( 495 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ : ( مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) ، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.
رواه البخاري (1960) ومسلم (1136) .
وكما يربونهم على فعل الطاعات : فإنهم يمنعنونهم من المحرمات ، وفعل الولد للطاعة إنما يكون أجرها له ولمن علّمه وشجعه عليها ، وأما فعل المعصية : فإن الصغير لا يأثم ، وإنما يأثم من مكَّنه منها ، وترك بابها مفتوحا أمامه ولم يغلقه ، وأما من دله عليها ، فهذا كمن فعل !!
ولذا فإنه ليس من التشدد في شيء أن يربي المسلم أولاده على الطاعة ، وأن يمنعهم من فعل المحرمات ، كلبس الذكر للذهب ، أو الحرير ، أو لبس الأنثى لثياب الذكور ، أو الكذب ، والسرقة ، والشتم ، وغيرها من المعاصي ، كما أنه ليس من التشدد أن يربي المسلم ابنته على الحياء ، والعفاف ، وعدم الاختلاط ؛ لأنه من شبَّ على شيء يُخشى عليه الاستمرار عليه .
قال ابن القيم - رحمه الله - :
والصبي وإن لم يكن مكلفاً : فوليُّه مكلَّف ، لا يحل له تمكينه من المحرَّم , فإنه يعتاده ، ويعسر فطامه عنه .
" تحفة المودود بأحكام المولود " ( ص 162 ) .
وقال - رحمه الله - :
فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى : فقد أساء غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً .
" تحفة الودود " ( ص 229 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
بالنسبة لأولادي الصغار : هل تعليمهم آداب الإسلام ، وإلزام البنات منهم الصغار بالملابس الإسلامية ، هل يعتبر ذلك تشدداً ؟ وإذا كان فعْلي هذا صحيحاً : فما الدليل عليه من الكتاب والسنَّة ؟ .
فأجابوا :
ما ذكرتيه من إلزام البنات بالملابس الواسعة والساترة ، وتعودهن على ذلك من الصغر : هذا ليس من التشدد ، بل أنتِ على حق في تربيتهم التربية الإسلامية .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 285 ، 286 ) .
وفي كتابه " مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة " قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور : فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك .
والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب ، والأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلا إلي إيصالها إلي هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .
وسئل – بعدها - :
هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟ .
فأجاب :
هذه مفهومة من الجواب الأول ، قلت : إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .
وسئل – بعدها - :
هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور؟ .
فأجاب :
نعم يدخل . انتهى
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
],v hgNfhx j[hi Hfkhzil K td ,s' l[jlu gh dshu] ugn hgjvfdm ?!!