موقع الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/165
هل المرتد الكافر الزنديق
نزار وطقته يعدونه هولاء الائمة من القساوسة المنافقين ام من العلماء الربنيين
حكم سب الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم
ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس.
كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[1] الآية. وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه، واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله.
وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين، أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق، أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة، فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد، وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، ليجد ما يشفيه ويكفي إن شاء الله.
ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة التوبة الآيتان 65 – 66.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع
شرح حديث(اثنتان في الناس هما بهم كفر )
موقع ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/12143
نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم، اشرحوا لنا هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً.
أوضح العلماء رحمهم الله، أن الكفر كفران، كفر أكبر، وكفر أصغر، فالكفر الأكبر مثل عبادة غير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، وطلب المدد من الأموات، أو من الأصنام، أو من الأشجار والأحجار، أو من النجوم أو الجن هذا شرك أكبر، وكفر أكبر، مثل سب الدين، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر أكبر، مثل الحكم بغير ما أنزل الله عن استحلال، يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه جائز، هذا كفر أكبر، وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام، كجحد بوجوب الصلاة، وجحد وجوب الزكاة، أو استحلال الزنا، كل هذا كفر أكبر، فإذا استحل ما حرم الله، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنا والسرقة أو الخمر كان كافراً كفراً أكبر، أو جحد ما أوجب الله، كالزكاة والصلاة وصوم رمضان صار كفراً أكبر، أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو ترك الصلاة عمداً كفراً أكبر نسأل الله العافية. أما الكفر الأصغر مثل ما في الحديث هذا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر، لأنه كفر منكَّر في سياق الإثبات وهو كفر أصغر، والطعن في النسب معناه عيب أنساب الناس، فلان نسبه كذا، نسب فلان مخيب، حدادون يعيبهم بذلك، نجارون يعيبهم بذلك، إلى غير هذا مما يطعن في أنساب الناس، هذا نوع من الكفر وهو معصية وكبيرة وهكذا النياحة على الميت وأنه إذا مات الميت ينوح عليه، يعني يرفع صوته بالبكاء، هذا نوعه كفر، لكنه أصغر، مثل الحديث الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، أي كفر أصغر، لو قتل بغير حق، يكون كفراً أصغر، إذا لم يستحل ذلك، ـــ براءة من أنسابكم، أو براءة من آبائكم فهو كفر أصغر، إلا إذا استحل سب المسلمين يكون كفر أكبر نعوذ بالله، أو استحل البراءة من نسبه أو من أبيه، يكون كفراً أكبر، يعني إذا استحل ما حرم الله، بإجماع المسلمين كما لو استحل الزنا، قال أنه حلال، أو قال اللواط حلال أو الخمر حلال، يكون كفرا أكبر نسأل الله العافية، هذا هو الفرق بينهما، ما كان فيه دعوة لغير الله وعبادة لغيره كفر أكبر، وما كان فيه استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار لما أوجبه الله وهو معلوم من الدين بالضرورة بالأدلة الشرعية مما أجمع عليه المسلمون هذا كفر أكبر. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك