ما حكم
شراء أو بيع
المنح قبل
إصدار الصك لها أو تحديد موقعها حيث يتم الشراء عن طريق رقم المعاملة بدون معرفة للمنحة ؟
الجواب :
أجمع العلماء-رحمهم الله- على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الشيء قبل ملكة ، والمنحة عطية ، والعطية لا تملك إلا بالقبض ، ولذلك ثبت في الأثر الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أعطى عائشة-رضي الله عنها- جاداً عشرين وسقاً من التمر من مزرعته بالغابة التي تسمى الآن بالمدينة بالخُليل وراء جبل أحد من الجهة الشمالية ، فكانت فيها مزارع الصحابة من آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وآل الزبير رضي الله عنه أعطاها عشرين وسقًا من التمر من مزرعته فتأخرت عائشة في قبض هذه العطية ، فحضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه- فلما مرض مرض الموت قال لعائشة -رضي الله عنها- : " أي بنية إني كنت قد نحلتك - أي أعطيتُكِ - جاداً عشرين وسقًا من أرضي بكذا بالغابة فلو أنكي جددتيه وأحرزتيه لكان اليوم ملك لك أما وأنكِ لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء " هذا أصل عند العلماء أن الهبات والعطايا لا تملك إلا بالقبض ، وحينئذٍ إذا أعطي أرضاً أو منح منحة ولم يقبضها ولم يحصل له قبضها فإلى الآن لم يملكها .
ثانياً : أنه إذا لم تحدد له الأرض ، ولم يحدد مكانها فهي مجهولة ، وبيع المجهول بالإجماع لا يجوز ، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع حبل الحبلة ، والأحاديث فيها عن أبي هريرة ، وابن عمر-رضي الله عن الجميع- في الصحيحين وغيرهما ، وهذا أصل عند العلماء أنه لايجوز بيع المجهولات ، فالأرض التي لم يملك لم يملكها الإنسان بعد فهو بيع لما لم يملك ، وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ، وهو حديث في السنن صححه غير واحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تبعْ ما ليس عندك )) فلم تعد المنحة عند الإنسان أنما تكون عند الإنسان إذا صدر صكها وأوقف على الأرض وعاينها فهي عنده وحينئذٍ يجوز له بيعها بنفسه أو يوكل من يبيعها عنه كمكتب عقار أو وسيط ونحو ذلك ، أما أن يبيعها قبل أن يقبضها وقبل أن يعرف صفاتها فهذا لا يجوز قولاً واحداً عند العلماء ، والله - تعالى - أعلم .
lh p;l avhx H, fdu hglkp rfg Yw]hv hgw; gih