بسم الله الرحمن الرحيم
تنــبيهات من احكام الابل
اولا : 
الـــــــــــــطهاره:
1- لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء لمن اكل منه .
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ( ان أتوضأ من لحوم الغنم قال:
 ان شئت , وان شئت فلا تتوضأ قال: انتوضأ من لحوم الابل قال 
 نعم ) 
2-لحم الابل يعم جميع اجزاء الابل كالكبد والطحال وغيرها ذهب الى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
3- يستحب المضمضه من اللبن وهذا عام للألبان ومن باب اولى لبن الأبل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
( ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض 
وقال ان له دسما )
4- يستحب الوضوء من البان الابل لنا رواه الامام احمد في مسنده / بسند حسن عن اسيد ابن خضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( 
توضأ من البان الابل ) .
5- يجوز شرب ابوال الابل لانها طاهره لحديث ابي هريره في قصة العرنين ان النبي صلى الله عليه وسلم (
 امرهم ان يلحقوا بإبل الصدقه ويشربوا من ابوالها والبانها ) .
ثانيا :
الصــــــــــــلاة .
1- لا يجوز الصلاه في معاطن الابل ومباركها لحديث عبد الله بن معقل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ( 
صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل فإنها خلقت من الشياطين)
2- يجوز صلاة النافله على راحلة الابل وغيرها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال 
 كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره )
3- يجوز ان يتخذ راحلة الابل ستره له لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها ).
ثالثا : 
الزكــــــــــــــاه .
1- اول نصاب الابل خمس وفيه شاه.
2- اذا اعدت الابل للتجاره تزكى زكاة عروض التجاره تقوم اذا حال عليها الحول ويخرج ربع العشر.
3- يستقر النصاب اذا زادت على عشرين ومئه فحينئذ اذ يكون في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه .
4- اذا نقصت الابل عن خمس فلا زكاة فيها الا ان يتطوع صاحبها اما الخمس من الابل الى اربع وعشرين ففي كل خمس منها شاه .
رابعا :
الحــــــــــــــج .
1-  الواحده من الابل تجزئ عن سبعه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (
 نحر رسول الله صلى اله عليه وسلم عام الحديبيه البدن عن سبعه والبقره عن سبعه )
2- الهدي من الابل افضل من غيره لحديث ابن عباس رضي اله عنهما ( 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية جملا )
3-  السنه نحر الابل قائمه معقوله يدها اليسرى لحديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدن  معقولة اليسرى قائمه على مابقي من قوائمها .
4- لا يجوز وسم الدابه في وجهها لحديث جابر رضي اله عنه قال ( 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالوجه وعن الوسم بالوجه)