حكم بيع الفيز والتأشيرات عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
.
الفقه الإسلامي – محمد بن موسى الدالي
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد.
عهد عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاحتياط في مسائل البيوع، وأنه لا يجوز أن يقدم الشخص على بيع ما لا يملكه، ولا يحل له، أو ما ليس له القدرة على تسليمه، طردا لقواعد الشريعة في هذا الباب، وحرصا على البائع من الوقوع في أكل المال بالباطل وإبراءً لذمته، ومن ثم انتشرت فتاويه في هذا الصدد بالمنع في كثير من الصور المعاصرة التي يقع فيها البائع في بيع ما لا يملكه، ولا يحل له، وجاءت فتوى الشيخ في بيع التأشيرات والفيز لتؤكد على هذا ..
فقد سئل الشيخ رحمه الله: يقوم بعض الأشخاص باستخراج (فيزا) تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال، ثم يقوم ببيعها بثمانية أو عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخاه، فما الحكم في ذلك؟
فأجاب : "(الفيزا) الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عاملاً، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجاً إلى هذا العامل فالفيزا بيدك، وإن لم تكن محتاجاً فرُدَّ الفيزا إلى من أخذتها منه، ولا يحل لك أن تبيعها . . . ثم هذا كذب؛ إذا أخذ فيزا على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً"
لكن لو قال قائل :رجل أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم بها عاملا حقيقة لكن استغنى عنه، فهل له أن يبيعها؟
والجواب:لا، بل يردها؛ لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه، ثم استغنى عن العامل فليردها إلى مصدرها؛ لأنه ربما يكون هناك أناس منتظرون للفيز. فتاوى الفقه- كتاب البيوع-باب الشروط في البيع(31-32)، ولقاء الباب المفتوح (170/15).
وسئل الشيخ رحمه الله:ما حكم استخراج (فيز) من مكتب الاستقدام لبيعها على العمال؛ لكي يتمكنوا من إحضار أقاربهم إلى داخل هذه البلاد، أو بيعها على غيرهم من الموظفين؟
فأجاب بقوله :هذا حرام ولا يجوز؛ لأن هذا كذب على الدولة من جهة أنه محتاج إلى العمال؛ ولأنه آكل للمال بالباطل من جهة أخرى، والذي يجب علينا أن نكون شعبا ناصحا لدولته وأمته. فتاوى الفقه-كتاب البيوع-باب الشروط في البيع(31).
والله الموفق
p;l fdu hgtd. ,hgjHadvhj uk] hgado hfk uedldk vpli hggi