من قصص الكرم [ الكاتب : الشاعر سلطان براك الغنامي - آخر الردود : الشاعر سلطان براك الغنامي - ]       »     ديوان الشاعر سلطان ب... [ الكاتب : الشاعر سلطان براك الغنامي - آخر الردود : الشاعر سلطان براك الغنامي - ]       »     نداء لأعضاء المنتدى ... [ الكاتب : أبو بتـــــال - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     الأجوبة المسكتة [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     حكم لعن المعين [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     ما هي نصيحتكم لأهل ا... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     رداً على لستُ سنياً،... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     حكم قول واسطتي الله [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     الرد على مدعي الاستش... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     من فتاوى اللجنة الدا... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »    

مرحبا بكم في منتدى قبيلة الغنانيم كلمة الإدارة

العودة   منتديات شبكة قبيلة الغنانيم الرسمية > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي فتاوى ، توحيد ، فقه ، مقالات إسلامية ،،،.

رد
قديم 08-29-2011, 12:08 AM
  #1
أخو من طاع الله
 الصورة الرمزية أخو من طاع الله
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 13
معدل تقييم المستوى: 0
أخو من طاع الله is on a distinguished road
افتراضي حكم زكاة الفطرومقدارها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

زكاة الفطر


حكم زكاة الفطر

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5733)
س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟

ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله r صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي r وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




زكاة الفطر عن الجنين




السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)


س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟

ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فتوى رقم (10816)
س: كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علماً بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟

ج: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3382)
س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟

ج: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (606)
س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟

ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6215)
س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوماً، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة الفطر)؟

ج2: لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مقدار زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟

ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الزيادة على زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟

ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572)
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فرداً من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم الله خيراً وأثابكم وأحسن ختامكم.

ج3: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي r، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تأخير زكاة الفطر عن وقتها

الفتوى رقم (2867)
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟

ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


وقت إخراج زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟

ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي r أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(113) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله r صدقة الفطر من رمضان..)، وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين). فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8825)
س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلاً أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان.

ج2: عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقاً لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




p;l .;hm hgt'v,lr]hvih hgg[km hg]hzlm ggfp,e hgugldm ,hgYtjhx

__________________

منتديات قبيلة الغنانيم

أخو من طاع الله غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2011, 09:20 AM
  #2
إياد الروقي
كاتب ماسي
 الصورة الرمزية إياد الروقي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: الرياض
المشاركات: 9,634
معدل تقييم المستوى: 24
إياد الروقي is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خير
__________________

إياد الروقي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك ساير الغنامي المنتدى الإسلامي 4 12-29-2011 10:13 PM
احكام زكاة الفطر وبعض المسائل الخاصه بها المطوع الخيمة الرمضانية 7 06-26-2011 07:41 PM
كل مايتعلق بذبح الاضحيه إياد الروقي المنتدى الإسلامي 12 11-24-2010 03:47 PM
ارقام مهمة محب الخير المنتدى الإسلامي 3 03-18-2009 12:03 PM
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تدعو المسلمين إلى نصرة إخوانهم في غزة الغنامي المنتدى الإسلامي 2 01-22-2009 05:35 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

+4. الساعة الآن 10:06 AM.


جميع المواضيع و الردود لا تمثل وجهة نظر ورأي إدارة المنتدى و إنما تمثل رأي كاتبها فقط
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شبكة قبيلة الغنانيم الرسمية - 2021
2 3 9 11 15 16 19 20 21 25 26 27 30 31 32 37 38 39 41 42 43 46 49 53 54 55 58 59 60 66 69 70