باحث ومفكر في الشأن الإسلامي
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 1,100
معدل تقييم المستوى:
18
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حكيم الراي
عنوان الفتوى حكم الخروج على ولي الأمر العاصي </b>المفتي العلاّمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم الفتوى 10571 تاريخ الفتوى 24/10/1425 هـ -- 2004-12-06 تصنيف الفتوى العقيدة-> فرق ومذاهب وأديان-> كتاب فرق منتسبة-> باب ذم الفرقة والإختلاف السؤال سماحة الشيخ، هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير؛ وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟
الجواب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر؛ وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.
والنصوص من السنة تُبين المعنى، وتفيد بأن المراد: طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة)) [1] ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية[2]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) [3].
وسأله الصحابة ـ لما ذكروا أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون ـ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)) [4].
قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة؛ في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرَة علينا، وأن لا تنازع الأمر أهله) وقال: ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) [5].
فهذا يدل على أنهم لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان
انت تهربت من الجواب وبحثت عن مخرج وهذه الفتوى ذكر فيها الشيخ انه لايجوز الخروج على الحاكم مالم يكن كفران بواحا عندهم من الله فيه برهان وانت تعلم ان ترك الحكم بالكتاب والسنه كفراً بواح وانه من نواقض الاسلام العشر التي كثيراً ماتذكرها في محاوراتك انا ودي برد مختصرمن ساير الغنامي عن حكم الخروج على حسني مبارك وهل هوكافر او مسلم حسب علمك وانت تعلم حكم من لم يكفر الكافر وقد ذكرتها في ردودك على الشباب الذين يحاورونك في صدام حسين ا[color="red" ] انا اسف حصلت في فتوى بن باز انه اذا كان الحاكم كافر وان الخروج عليه يسبب فتنه وفساد كبير فانه لايجوز الخروج امل المسامحه حيث انني لم اقراء الكلام كامل في البدايه[/color]
|
ياحكيم حكم التقوى
انا والله لا اتهرب ولااخاف من تكفير الكافر لو كان من عيال عبد العزيز ولكن التزم بالعدل ولا اكفر المسلم ولو كان قتل والدي
وعندما تريد احراجي اقول لست خائف والله
لكن ترك تحكيم الشريعة ليس مكفر الا بشروط هذه هي شريعة الله والقول على الله بغير علم من اكبر الكبائر
وهذه فتاوى كبار العلماء وليس من كلامي
واسمع هذا الكلام والتفصيل
هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً منالملة ؟
سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - :
إذا استباحه . إذا استباح حكم بقانون غيرالشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصةعاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر .
أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر .
كما قال ابن عباس في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (34) ، { الظالمون } (35) ، { الفاسقون } (36) .
قال : ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر .
أي إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذاغير الشريعة يكون كافراً ، أما إذا فعله لرشوة أو لإتاوة بينه وبين المحكوم عليه ،أو لأجل إرضاء بعض الشعب ، أو ما اشبه ذلك فهذا يكون كفراً دون كفر .
يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشمل كل الأنواع ؟
سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- :
جميع الصور في جميع الصور اهـ.
المصدر : شريط : (الحاكمية والإرجاء)
رد الشيخ إبن باز على سلمان العوده في إستدلاله بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
قال الداعية سلمان العودة -هداهالله- : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أنالدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي.
فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بليرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـرحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أمامجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم علىفلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتلما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ،مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
المصدر: شريط(الدمعة البازية)
جواب الشيخ إبن باز عن فتوىالشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع
هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - يستدل بهاأصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله عز وجل كما هوالتفريق المعروف عند العلماء ؟
سماحة الشيخ ابنباز -رحمه الله-:
هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك كفر ،ومن لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة أو يقرب قريبه أو يعادي عدوه هذا كفر دون كفر ،لكن إذا قامت دولة إسلامية عندها القدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمهبذلك إذا كان لديها القدرة .
هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ؟
الشيخ ابن باز –رحمهالله-:
الشيخ محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم .. عالم من العلماء يخطئ ويصيب ، عالم من العلماء وليس بنبي ولا رسول ، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ، ابن القيم وابن كثيروغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون ، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ، ولو أنه كبير .
__________________
حافظوا على اﻻذكار الصحيحة الواردة يحفظكم الله تعالى بها من الشرور والفتن ومن شر شياطين الجن واﻻنس