موضوع للنقاش
كنت انا وأحد الاشخاص في جلسة نقاش ومجادله حول مصطلح
التعزير في
الاحكام الشرعيه واتضح لي ان
مفهوم الرجل بأن عبارة تعزيرآ التي نسمعها او نقرئها في الاحكام العقابيه يقصد بها القسوه والشده في انفاذ الحكم على المذنب وقد حاولت اقناعه بأن مفهومه لمصطلح التعزير ليس صحيح وان التعزير هو حكم وليس صفه لطريقة انفاذ الحكم وان التعزير يعتبر احد الاحكام الشرعيه العقابيه وهوحكم متروك فيه الأمر للوالي في القضايا التي لاتندرج تحت حكمي القصاص والحد وهو حكم يعطي للوالي الحق في ايقاع العقاب الذي يراه للمصلحه العامه ورغم محاولتي اقناعه بمفهومي هذا الا انه اصر على مفهومه وقناعته .
ولهذا خطرت لي فكرة وضع هذا الموضوع على طاولة النقاش في منتدى القبيله لكي تكون مادة نقاش مفيده لمن يرغب ان يدلي بدلوه في هذا الموضوع لاشباعه بحثآ وتمحيصآ لأقتناعي ان المنتدى يضم عدد من البارعين والمثقفين الذين لديهم اطلاع واسع في امور كثيره وخصوصآ الاحكام الشرعيه لعلنا نخرج بمفهوم صحيح ونستفيد مما يطرحه المشاركون.
وبذلك فأنني استأذن الاداره في ان تكون وجة نظري هي الاولى حتى لو كانت معرضه للخطا والصواب .
اعزائي انا لم ادرس العلوم الشرعيه ولم يسبق لي ان رئيت الجامعات الا في التلفزيون او من وراى الاسوار ولاكنني احب الاطلاع فلو حدث لدي اخطاء في مفاهيمي فأنني لست مواخذ ولاكنني اتقبل الراي الاخر واحترم من يفوقني ثقافه وشهادات.
نعود لموضوعنا الاساسي وهو الاحكام الشرعيه العقابيه في قانونا الشرعي وهي ثلاثة احكام رئيسيه حسبما يلي :
الاول : حكم القصاص وهو المثل بالمثل النفس بالنفس والانف بالأنف ................الخ
ثانيآ : حكم الحد وهو فيما يخص قطع حد من دود الله في القضايا التي وردة سابقآ ما يقاس عليها
ثالثآ : حكم التعزير وهو حكم متروك فيه الخيار للوالي يحكم بما يراه وهو مختص في القضايا التي لاينطبق عليها الحكمين الأول والثاني وهو حكم شرعي واجب التنفيذ
اعزائي اسمحو لي في الأطاله وانا في انتظار ردود من عقول مستنيره لتعم الفائده.
اخوكم ابو رامي
24/12/1431هـ
lti,l hgju.dv td hghp;hl hgavudi