عرض مشاركة واحدة
قديم 08-01-2014, 10:31 PM
  #1
مبارك العازمي
 الصورة الرمزية مبارك العازمي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 34
معدل تقييم المستوى: 0
مبارك العازمي is on a distinguished road
افتراضي أحكام زكاة النقود والراتب

من مركز الفتوى


السؤال

لدي مبلغ (2462.25) ريال سعودي، مرت عليه سنة وأنا لم أستخدمه، وكنت محتفظة به، كم أخرج منه للزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.




الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، ومن الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فإذا بلغت العملة قيمة النصاب أخرج منها ربع العشر - وهو ما يساوي 2.5% -، والنصاب في العملات المحلية يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت النصاب بأحدهما كان فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها.
وبما أن ثمن الجرام الواحد من الفضة النقية هذه الأيام يساوي: 2.5 من الريال السعودي - حسب ما اطلعنا عليه في المواقع الإلكترونية -، فإن النصاب من الريال السعودي في هذه الفترة هو: ألف وأربع مائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا ونصف ريال، ولذلك فإن المبلغ المذكور قد تجاوز النصاب، وبالتالي يكون الواجب فيه: واحدا وستين ريالا وستة وخمسين هللة (61.56).
والله أعلم.



Hp;hl .;hm hgkr,] ,hgvhjf

__________________

منتديات قبيلة الغنانيم

مبارك العازمي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 
2 3 9 11 15 16 19 20 21 25 26 27 30 31 32 37 38 39 41 42 43 46 49 53 54 55 58 59 60 66 69 70