من قصص الكرم [ الكاتب : الشاعر سلطان براك الغنامي - آخر الردود : الشاعر سلطان براك الغنامي - ]       »     ديوان الشاعر سلطان ب... [ الكاتب : الشاعر سلطان براك الغنامي - آخر الردود : الشاعر سلطان براك الغنامي - ]       »     نداء لأعضاء المنتدى ... [ الكاتب : أبو بتـــــال - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     الأجوبة المسكتة [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     حكم لعن المعين [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     ما هي نصيحتكم لأهل ا... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     رداً على لستُ سنياً،... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     حكم قول واسطتي الله [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     الرد على مدعي الاستش... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »     من فتاوى اللجنة الدا... [ الكاتب : بناخي الكعاري - آخر الردود : بناخي الكعاري - ]       »    

مرحبا بكم في منتدى قبيلة الغنانيم كلمة الإدارة


الخيمة الرمضانية

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان


رد
أدوات الموضوع
إبحث في الموضوع
قديم 09-09-2010, 01:39 AM
  #1
المطوع
كاتب مبدع
 الصورة الرمزية المطوع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 826
معدل تقييم المستوى: 15
المطوع is on a distinguished road
افتراضي احكام زكاة الفطر وبعض المسائل الخاصه بها

تعريف زكاة الفطر


هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.

حكمها

الوجوب.

دليل الحكم

ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى فرض ألزم وأوجب.

متى فرضت

في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين.

حكمة مشروعيتها

فرضت زكاة الفطر لسببين، هما:

· طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.

· طعمة للمساكين في ذلك اليوم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".

على من تجب

تجب على كل مسلم ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".1

شروط وجوب زكاة الفطر

· الإسلام.

· غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أوتزوج، أوولد له لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.

· وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.

من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي:

· نفسه.

· ثم زوجه.

· ثم أمه.

· ثم أبيه.

· ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه.

من لا تجب فطرتهم

· من يعول من الكفار.

· الزوجة الناشز ولو كانت حاملاً.

· الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة لفعل عثمان رضي الله عنه.

مقدراها ومم تخرج

مقدار زكاة الفطر صاع2 من غالب طعام الناس، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:

· لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.

· ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.

· كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.

· لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

· العبادات توقيفية.

تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).

هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.

لا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً، لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام وتقسيم ذلك على مستحقيه.

لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتفسد عملك.

وقت إخراجها

من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لأن العبادات توقيفية.

ومن أخرها عن ذلك أخرجها بعد ذلك، مع الإثم.

مصارفها

هي نفس مصارف الزكاة، ويجوز أن تدفع لواحد أوتوزع.

ليس لزكاة الفطر نصاب

فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن يعول فقد وجبت عليه.

هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟

الجواب
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )
زكاة الفطر عن الجنين
السؤال
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟

الجواب
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟

الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )
الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟
السؤال:
ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟

الإجابة
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه.
وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديثاحكام زكاة الفطر وبعض المسائل أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال.
ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم.
إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد


ادعو لكاتبه وناقله وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا واعتق رقابنا من النار ووالدينا والمسلمين اجمعين وكل عام وانتم باتم الصحه والعافيه وثبتنا واياكم >>>>> امين
مسائل في زكاة الفطر


hp;hl .;hm hgt'v ,fuq hglshzg hgohwi fih

__________________
اللهم أني أسألك بإسمك العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت
أن ترحم اموات المسلمين
اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى
اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا
اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم اوسع لهم قبورهم وانرها لهم
اللهم اجمعهم مع الانبياء والصدقين والشهداء في الفردوس الأعلى من الجنان
اللهم صلٍ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2010, 07:24 AM
  #2
خوي النشامى
 الصورة الرمزية خوي النشامى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 17
خوي النشامى is on a distinguished road
افتراضي

يعطيك ربي الف عافيه يالغلا على هيك طرح

سلمت اناملك على الاختيار


تقبل مروري ومودتيـ }ْ~ْ~
__________________
الله من العالات وأنـا ولـد روق
ماكنت أظن أنـك تبـا تملكينـي
ماني بقايل جاني الطاق مطقـوق
لاوالله ألا جبتـي العيـد فيـنـي


خوي النشامى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2010, 03:41 PM
  #3
المطوع
كاتب مبدع
 الصورة الرمزية المطوع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 826
معدل تقييم المستوى: 15
المطوع is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك الصيام والقيام
__________________
اللهم أني أسألك بإسمك العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت
أن ترحم اموات المسلمين
اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى
اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا
اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم اوسع لهم قبورهم وانرها لهم
اللهم اجمعهم مع الانبياء والصدقين والشهداء في الفردوس الأعلى من الجنان
اللهم صلٍ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2010, 12:44 AM
  #4
كاتم الأحزان
كاتب متألق
 الصورة الرمزية كاتم الأحزان
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1,329
معدل تقييم المستوى: 16
كاتم الأحزان is on a distinguished road
افتراضي

مشكووور أخوووي المطوع ع الموضوع الرآآآآآئع تقبل مروري
__________________

منتديات قبيلة الغنانيم

كاتم الأحزان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-28-2010, 02:39 PM
  #5
عقاب الروقي
كاتب فضي
 الصورة الرمزية عقاب الروقي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1,703
معدل تقييم المستوى: 16
عقاب الروقي is on a distinguished road
افتراضي

مشكووور اخوي المطوع والله يعطيك الف عافيه
__________________
لاتآخذ كلمة هل القيل والقإإل ..
عايش علوم ومإيعرف الزعإمةة ..
twitter : @alotibi_egab
عقاب الروقي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 12:27 AM
  #6
فيصل الـروقي
كاتب ذهبي
 الصورة الرمزية فيصل الـروقي
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2,996
معدل تقييم المستوى: 16
فيصل الـروقي is on a distinguished road
افتراضي

الله يعافيك
__________________

منتديات قبيلة الغنانيم

فيصل الـروقي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 12:54 AM
  #7
يـزيـد الـقـبـوري
كاتب ذهبي
 الصورة الرمزية يـزيـد الـقـبـوري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: عـفـيـف .،.،.!
المشاركات: 2,203
معدل تقييم المستوى: 16
يـزيـد الـقـبـوري is on a distinguished road
افتراضي

مشوور جزاك الله خير
__________________
سبحآن آلله وآلحمد لله ولآ آله وآلله آكبر
يـزيـد الـقـبـوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2011, 07:41 PM
  #8
إياد الروقي
كاتب ماسي
 الصورة الرمزية إياد الروقي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: الرياض
المشاركات: 9,634
معدل تقييم المستوى: 24
إياد الروقي is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خير
__________________

إياد الروقي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكاة الفطر بالتفصيل متعب عبدالله المنتدى الإسلامي 3 08-07-2014 01:12 PM
حكم زكاة الفطرومقدارها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أخو من طاع الله المنتدى الإسلامي 1 08-30-2011 09:20 AM
بعض الحزن يحييك و بعضه يميتك إياد الروقي القسم العام 12 04-20-2011 07:03 PM
أهميه زكاه الفطر المطوع المنتدى الإسلامي 4 09-09-2010 07:02 PM
ارقام مهمة محب الخير المنتدى الإسلامي 3 03-18-2009 12:03 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

+4. الساعة الآن 04:36 PM.


جميع المواضيع و الردود لا تمثل وجهة نظر ورأي إدارة المنتدى و إنما تمثل رأي كاتبها فقط
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شبكة قبيلة الغنانيم الرسمية - 2021
2 3 9 11 15 16 19 20 21 25 26 27 30 31 32 37 38 39 41 42 43 46 49 53 54 55 58 59 60 66 69 70